السيد محمد حسن الترحيني العاملي
339
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عدة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت ( 1 ) ولم يسلم تبيّن أنها بانت منه حين اسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح . هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى . وللشيخ رحمه اللّه قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا ( 2 ) ، لكن لا يمكّن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها ( 3 ) ، ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة ، استنادا إلى رواية ضعيفة مرسلة ، أو معارضة بما هو أقوى منها . ( وإن كان ) الإسلام ( قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل ) العقد ، ولا مهر
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يحرم بالكفر حديث 1 و 5 و 8 .